الكلمات المفاتيح: الإرهاب – الجهود التشريعية
الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية للكشف عن مفهوم الإرهاب في المصطلحات اللغوية والفقهية والتشريعية وكذلك معرفة الجهود الوطنية الجنوبية والاقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، حيث تناولت مصطلحات ومفاهيم الارهاب في الفقه الاصطلاحي العربي والغربي وتطرقت إلى أشكال وأنواع وبواعث الإرهاب الدولي.
Summary
This research paper aims to reveal the concept of terrorism in linguistic, jurisprudential and legislative terms, as well as to know the southern national, regional and international efforts in combating terrorism, as it dealt with the terms and concepts of terrorism in Arab and Western terminological jurisprudence and touched on the forms, types and motives of international terrorism.
Keywords: terrorism – legislative efforts
المقدمة:
لقد أصبح الإرهاب ظاهرة إجرامية دولية تهدد العلاقات الطبيعية بين الدول وتمثل تهديدًا مباشرًا للنظام العالمي، وأسهم التطور العلمي والتقني الذي صاحب المجتمع الدولي في العصر الحديث في تسهيل الاتصال والتواصل بين الشعوب ووضع وسائطها المتعددة، في متناول الجميع مما أفاد المجرمون وخبثاء النفوس في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية في مختلف بقاع الأرض وأصبحت الجريمة غير محصورة بدولة معينة، بل صارت تهدد الجميع، مما دعا إلى محاربة تلك الظاهرة بكل السبل.
ويؤكد الاستقـراء التاريخي لظاهرة العنف في التفاعل البشري، أن الأعمال الإرهابية بوصفها ظاهرة ترويع وترهيب ليست بالحدث الجديد على ساحة أحداث المجتمع الدولي، فقد عُرفت منذ العصور القديمة، لكونها مرتبطة بظاهرة العنف السياسي التي هي من أقدم الظواهر في المجتمع الإنساني والعلاقات الدولية عمومًا، غير أن تنامي مخاطر الأعمال الإرهابية وتزايدها سواء من حيث مظاهرها أو مداها أو من حيث الوسائل المستخدمة فيها، أو حتى بالنسبة للقائمين عليها، والدوافع والأسباب التي تقف وراءها؛ هو ما شكَّل حدثًا بارزًا وغير اعتيادي في التعاطي مع الظاهرة وجعلها نتيجة المتغيرات السابقة محل دراسة وجدل، لم يكن فيما سبق بالحدة والثراء اللذين تشهدهما حاليًا. إذ بلغت معدلات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية (نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد)، ولم تعد هذه الأعمال مقتصرة على تهديد أمن هذه الدولة ونظامها، أو تلك، بل أصبحت تهدد المجتمع الدولي ككل بجميع كياناته وأشخاصه، سواء في بنياته الداخلية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، أو حتى قيمه الروحية.
وصارت أعمال الإرهاب حربًا معلنةً على كل شيء، وأصبحت أشد ضراوةً على الدول والشعوب من الحروب التقليدية نظرًا لأن في الحروب التقليدية العدو واضح، ووسائله بينة، وأهدافه معلنة، بعكس أعمال الإرهاب، بل أصبح لها واقع سياسي واجتماعي في كثير من الدول، مستمدًا مصدره من جوهر المفاهيم السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه.
وقد أثار انتشار الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة حيث أجمع المجتمع الدولي بمخاطر الأعمال الإرهابية، وعنايته بمواجهتها بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي بلغ عـددها ثلاثة عشر اتفاقية فضلًا عن القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
أولا: مفهوم الإرهــــاب لغة واصطلاحا:
إن لفظة إرهاب” كان يقصد بها في بدايات القرن الثامن عشر، الأعمال والسياسات الحكومية، التي تستهدف زرع الرعب بين المواطنين، وصولًا إلى تأمين خضوعهم لرغبات الحكومة، ليصل اليوم إلى أن يتعدى هذا التحديد السياسي للمصطلح، ويكون ذاك الوصف للأعمال التي يقوم بها الأفراد والمجموعات وحتى الدول لأجل أسباب وغايات متعددة بعضها إيديولوجي فكري، وبعضها الآخر عقائدي ديني وبعضها ذا أبعاد إجرامية بحتة.
إن كلمة أو لفظة: ” إرهاب” أو”إرهابي” أو ” إرهابية ” عمومًا مصطلح حديث الاستعمال في اللغات الحية في عالم اليوم لا يتعدى تاريخ بدء استعماله القرن الثامن عشر. وتدور معاني كلمة “إرهاب” في القواميس العربية، والعالمية حول معاني الخوف، أو الرهبة، أو الفزع الشديد. وقد بات هذا المصطلح الأكثر شيوعًا في الخطاب الرسمي والإعلامي الدوليين والمحليين على السواء. وتحقق ذلك نتيجةً لطبيعية الأحداث الإجرامية المتصاعدة، بما تشكّله من خطورة، هذا بالإضافة للممارسات السياسية للدول- وخصوصا الكبرى منها – والتي تملك الوسائل الإعلامية التي تتحكم في توجيه الخطاب الإعلامي بتكويناته وتحيين مفرداته”.([1])
ومما لا شك فيه أن الإحاطة بمفهوم الأعمال الإرهابية يبدأ بمعرفة الحقيقة اللغوية لكلمة “إرهاب”، ومعرفة مدى التباين أو الاتفاق لمعناها بين اللغات الحية، ولعله من أهم الأهداف الأساسية لهذه الدراسة، هو الوصول إلى مقاربة معرفية، تعرف بها الأعمال الإرهابية تعريفًا موضوعيًّا وقانونيًّا مبرّأة من الاعتبارات السياسية والشخصية، ويمكن الوصول إلى هذا الهدف كلما تطابق المعنى اللغوي لكلمة “إرهاب” في اللغات المعاصرة.
لذلك سيتناول هذا المطلب التعريف اللغوي والاصطلاحي للأعمال الإرهابية، وعليه سنحاول من خلال هذه الجزئية استجلاء مدى التقارب والاختلاف بين المفهومين اللغوي والاصطلاحي للأعمال الإرهابية في اللغات الحية.
معنى كلمة “إرهاب ” في اللغة العربية
إذا بدأنا بالتعريف اللغوي لكلمة (إرهاب) في اللغة العربية نجد أن المعاجم العربية القديمة لم تذكر كلمة (إرهاب) أو (إرهابي)، ويرجع بعضهم ذلك إلى أنها كلمات حديثة الاستعمال ولم تكن معروفة في الأزمنة القديمة، والأصل اللغوي لكلمة “إرهاب” في اللغة العربية هو الفعل “رهب” أي خاف، وأرهبه، واسترهبه، أي أخافه، والراهب هو المتعبد، ومصدره “الرهبة” و«الرهبانية» بفتح الراء و”الترهب” هو التعبد.
ويقول ابن الكثير أن الترهيب معناه التخويف.
ويرى بعضهم أن الإرهاب هو من الرهبة، أي الخوف، أو هو التخويف، وإشاعة عدم الاطمئنان وبث الرعب والفزع. ورغم ورود كلمة الرهبة في القرآن الكريم في قوله تعالى” يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون”[2]، وكذلك وردت في عدة سور أخرى من القرآن الكريم([3]).
ورد في لسان العرب في مادة (رهب): رهب بالكسر، يرهب رهبة ورهبا بالضم، ورهبا، أي خاف، ورهب الشيء رهبا ورهبة: خافه([4]).
وقد أقر المجمع اللغوي كلمة الإرهاب ككلمة حديثة في اللغة العربية وأساسها “رهب” أي خاف، وكلمة إرهاب هي مصدر الفعل “أرهب”، وأرهب بمعنى خوف.
وقد أطلق مجمع اللغة العربية في معجمه الوسيط على “الإرهابيين” أنه وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية.([5])
وفي قاموس المنجد ورد أن ” الرهب” و”المرهوب” هو ما يخاف منه، والفعل الثلاثي هو “رهب” أي خاف، وهي مشتقة من المصدر، وهو ” الإرهاب” ويعرف المنجد “الإرهابي “بأنه: (من يلجأ للإرهاب لإقامة سلطته)([6]). وقد ورد على لسان الزمخشري أن كلمة “رهيب” في أساس البلاغة تعني الرجل المرهوب الذي عدوة منه مرعوب([7]).
وفي القاموس السياسي، فكلمة إرهاب تعني (محاولة نشر الذعر والفزع لتحقيق أغراض سياسة، والإرهاب وسيلة تستخدمها الحكومة الاستبدادية لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام) وفي الموسوعة السياسية يعني الإرهاب استخدام العنف أو التهديد به بكافة أشكاله المختلفة كالاغتيال والتشويه، والتعذيب، والتخريب، والنسف، بغية تحقيق هدف سياسي معين، مثل كسر روح المقاومة، وهدم معنويات الأفراد، والمؤسسات أو كوسيلة للحصول على معلومات أو مكاسب مادية، أو لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية([8]).
- الإرهاب اصطلاحا :
إن فكرة الإرهاب ترتكز على استعمال القوة غير المشروعة، فالإرهاب هو: “كل اعتداء على الأرواح والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام بمصادره المختلفة.” وبذلك يمكن النظر إليه على أساس أنه جريمة دولية أساسها مخالفة للقانون الدولي، ومن هنا يقع مرتكبوها تحت طائلة العقاب طبقًا لقوانين سائر الدول.
والإرهاب بهذا التحديد هو جريمة دولية سواء قام به فرد أو جماعة أو دولة، كما يشمل أيضًا أعمال التفرقة العنصرية التي تباشرها بعض الدول. إلا أن الإرهاب هو “اصطلاح يستخدم في الأزمنة المعاصرة للإشارة إلى الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي، وبصفة خاصة جميع أعمال العنف (حوادث الاعتداء الفردية أو الجماعية أو التخريب) التي تقوم منظمة سياسية بممارستها على المواطنين وخلق جو من عدم الأمن، أكان ذلك في صورة اختطاف للأشخاص أو أخذ للرهائن – وخاصة منهم الممثلين الدبلوماسيين- وقتلهم ووضع متفجرات أو عبوات ناسفة في أماكن تجمع المدنيين أو وسائل النقل العامة، والتخريب وتغيير مسار الطائرات بالقوة.
ويرى نبيل حلمي أن الإرهاب هو “الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد به بواسطة فرد أو جماعة أو دولة ينتج عنه رعبًا يعرض للخطر أرواحًا بشرية أو يهدد حريات أساسية ويكون الغرض منه الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغير سلوكها تجاه موضوع ما([9]).
إن نظرة فاحصة لمجمل التعاريف السابقة للإرهاب تبين أنها جميعها تتقاطع في عناصر ثلاث:
- استخدام غير مشروع للعنف أو التهديد به ضد مدنيين أبرياء يشكلون ضحية واسطية (وسيلة لإيصال الرسالة).
- إشاعة جو من الرعب والخوف العام لدى الجهة المستهدفة.
- استغلال جو الخوف والفزع للضغط على الجهة المستهدفة بقصد الحصول منها على مطالب وأهداف سياسية أو إيديولوجية أو دينية أو أثنية.
مجمل القول : في تعريف الأعمال الإرهابية في مدلولها العام أنها تشمل كافة النشاطات التي تعدُّ تهديدًا لأمن وسلامة المجتمع الدولي واستقراره، أو التي تعدُّ استفزازًا خطرًا للمشاعر والقيم الإنسانية، وبذلك يدخل في نطاقها على سبيل المثال، الأفعال التي ترتكب ضد وسائل النقل المدني الدولي بأنواعها المختلفة، وعملية الاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاص، كحوادث الاغتيال، الموجهة ضد رموز السلطة العامة، ورجال الدين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، أو عمليات الاعتداء على الممتلكات، والأموال عن طريق تدميرها، أو إحراقها، وتفجير السيارات والمؤسسات الاقتصادية وغيرها([10]).
- معنى كلمة “إرهاب” في اللغة الإنجليزية
يرجع مصدر كلمة “إرهاب” في اللغة الإنجليزية إلى الفعل اللاتيني Ters الذي اشتقت منه كلمة (Teroor)، ومعناه الرعب أو الخوف الشديد.
ويعرف قاموس أكسفورد الإنجليزي الإرهاب بأنه: “استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أغراض سياسية”. وتتكون كلمة “إرهاب” في اللغة الإنجليزية بإضافة المقطع “ISM” إلى الاسم “Teroor” بمعنى فزع ورعب وهول، ويستخدم منها الفعل “Terrorize” بمعنى يرعب ويفزع.
وفي قاموس السياسة الحديثة ” modern Politics A dictionary of ” فإن كلمة إرهابي تستخدم في وصف الجماعات السياسية التي تستخدم العنف للضغط على الحكومات لإجبارها على تأييد الاتجاهات المنادية أو المطالبة بالتغييرات الاجتماعية الجذرية، وتدور التعريفات الأخرى في القواميس الإنجليزية حول المعنى السابق ذكره.
الإرهاب في المنظور الغربي
لقد كانت أهم المحاولات الفقهية لتعريف الإرهاب، تلك التي بذلت عام 1930م في أثناء المؤتمر الأول لتوحيد القانون الجنائي الذي انعقد في مدينة وارسو في بولندا.
ومن هذه التعاريف الفقهية للإرهاب ما ذكره “سوتيل” بأنه: ” العمل الإجرامي المصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقيق هدف محدد”.
كما عرَّف الفقيه ” ليمكين” الإرهـاب بنظرة عامة فقال إنه: “يقوم على تخويف الناس بمساهمة أعمال العنف”، كذلك عرفه الفقيه “غيفانوفيتش” بأنه عبارة عن أعمال من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما الإحساس بالتهديد مما ينتج عنه الإحساس بالخوف من خطر بأي صورة”
وأشار الفقيه “سالدانا” إلى أن مفهوم العمل الإرهابي أو الإرهاب يتحدد من منظور واسع وآخر ضيق، فبالنسبة للمفهوم الواسع فهو عبارة عن “كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها أو التعبير عنها ما يثير الفزع العام، لما لها من طبيعة ينشأ عنها خطر عام”.
أما بالنسبة للمفهوم الضيق فالعمل الإرهابي يعني: الأعمال الإجرامية التي يكون هدفها الأساسي نشر الخوف والرعب – كعنصر شخصي- وذلك باستخدام وسائل تستطيع خلق حالة من الخطر العام- كعنصر مادي.
كذلك يعرف والتر ” Walter ” العمل الإرهابي أو الإرهاب بأنه: ” عملية إرعاب تتألف من ثلاث عناصر: فعل العنف أو التهديد باستخدامه، وردة الفعل العاطفية الناجمة عن أقصى درجات خوف الضحايا أو الضحايا المحتملين، والتأثيرات التي تصيب المجتمع بسبب العنف أو التهديد باستخدامه والخوف الناتج عن ذلك”([11]).
أما الفقيه (أشميد) فقد حاول أن يضع تعريفًا جامعًا للإرهاب وذلك عن طريق جمع (109) تعريفات عدة لعدد من الباحثين والفقهاء في مختلف أبواب المعرفة، ثم استخرج أهم العناصر التي تتضمنها تلك التعاريف وصاغها في التعريف الآتي: “الإرهاب هو أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيه الضحايا جزافًا كهدف عنف فعال وتشترك هذه الضحايا الفعالة مع جماعة أو طبقة في خصائصها مما يشكل أساسًا لانتقائها من أجل التضحية بها”. وقد ارتكز هذا التعريف على العناصر الآتية:
- الإرهاب أسلوب للقتال.
- المستهدفون في العنف أشخاص يتم اختيارهم عشوائيا.
- المنفذون ليس بالضرورة أن يكونوا بين الضحايا.
- الرأي العام والحكومة هدفان ثانويان.
- خدمة مصالح عاجلة وآنية([12]).
- خلط بين التعريف في حد ذاته بوصفه مفهومًا مجردًا وبين الأسلوب والباعث والطريقة لدى من يتعاملون بالإرهاب.
- التناقض الواضح في عرضه لعناصر تعريفه في وصف الضحية([13]) .
كما عرف العمل الإرهابي بأنه: عبارة عن عنف مادي، وهو بوصفه ظاهرة معاصرة، خاصة بالمجتمعات المؤمنة، وطريقة عمله غير مسبوقة، وهو لا يكون فعالا إلا في المجتمعات التي يكون فيها العنف محرمًا أو منبوذًا([14])
مجمل القول: بخصوص التعريفات اللغوية لكلمة إرهاب ومشتقاتها أنه لا اختلاف كبير في المعنى اللغوي لكلمة إرهاب بين لغة وأخرى، فمدلول الكلمة في اللغة العربية هو نفسه تقريبًا في اللغات الأجنبية، فتشترك التعاريف في أن الإرهاب يحمل معنى الفزع والرعب، وبأنه ذو هدف سياسي، وباستخدام العنف أو التهديد به.
بيد أن الحقيقة الماثلة في واقع اليوم تشير إلى أنه ومع تطور ظاهرة الإرهاب، فإن الأعمال الإرهابية تتعدى في مداها الغايات السياسية إلى غايات إيديولوجية وحتى غايات شخصية أو أغراض عقائدية أو عنصرية. وتتعدى فعل الأفراد إلى فعل الجماعات والدول، وقبل التطرق إلى هذه التطورات يجدر بنا أن نقف عند أهم التعريفات الفقهية لمدلول الأعمال الإرهابية لدى الفقه الغربي والفقه العربي.
- الجهود التشريعية الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب
لقد تُرجمت كثير من المفاهيم الفقيه للإرهاب إلى نصوص واتفاقات دولية وإقليمية، بل تشريعات داخلية، تكوّن المرجعية التشريعية لتجريم مرتكبي الأعمال الإرهابية وعقابهم، ومن ثمة الوصول إلى خطوة مهمة في طريق مكافحتها، ولعل نصوص الاتفاقية هي أحسن وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
إن المعاهدات والبرتوكولات الدولية الخاصة بالأعمال الإرهابية عديدة تتجاوز الثلاثة عشر اتفاقية وبرتوكول، هي كالاتي:
اتفاقية عام 1963 الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات. اتفاقية سنة 1970 لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. اتفاقية سنة 1971 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني،. اتفاقية سنة 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها. اتفاقية سنة 1979 لمناهضة أخذ الرهائن. اتفاقية سنة 1980 للحماية المادية للمواد النووية، بروتوكول سنة 1988 المتعلقة بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. اتفاقية سنة 1988 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية. بروتوكول سنة 1988 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. اتفاقية سنة 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لسنة 1997. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لسنة 1999. الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2005.
وفي هذا المطلب سنشير إلى لثلاث اتفاقيات مرجعية تتعلق الأولى منها باتفاقية جنيف لعام 1937، وتتعلق الثانية بالاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب لعام 1977، وتتعلق الثالثة بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.
- مفهوم الإرهاب في ضوء اتفاقية جنيف 1937.
وضعت اتفاقية جنيف تعريفين للإرهاب، الأول وصفي والثاني تعدادي يحدد مجموعة من الأفعال التي يقتضي اعتبارها جرائم إرهابية، فوفقًا للفقرة الثانية من المادة الأولى فإنه يقصد بالإرهاب: الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ما بغرض إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو جماعة معينة أو جماعات من الناس أو لدى الجمهور([15]).
أما المادة الثانية فقد أعطت تعدادًا غير حصري للأفعال الإرهابية، تمثلت في الأفعال العمدية الموجهة ضد الحياة أو السلامة الجسدية أو صحة أو حرية:
- رؤساء الدول أو الأشخاص الذين يمارسون اختصاصات رئيس الدولة وخلفائهم بالوراثة أو التعيين.
- أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق.
- الأشخاص المكلفين بوظائف أو مهام عامة عندما ترتكب ضدهم هذه الأفعال بسبب ممارسة هذه الوظائف أو المهام.
- التخريب للأموال العامة أو المخصصة للاستعمال العام المملوكة لطرف آخر متعاقد أو تخضع لإشرافه.
- الإحداث العمدي لخطر عام من شأنه تعريض الحياة الإنسانية للخطر.
- محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في مثل هذه المادة.
- صنع أو حيازة أو تقديم الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي بلد كان([16]).
والملاحظ أن هذه الاتفاقية قد ربطت وصف الأعمال بأنها إرهابية إذا كانت موجهة ضد دولة من الدول المتعاقدة، وأن يدخل ذلك الفعل ضمن الأفعال التي حددتها المادة الثانية منه. أما ما عدا ذلك فليس من الأعمال الإرهابية الدولية، وبالتالي لا يدخل ضمن إطار الاتفاقية، كالإرهاب الفردي الموجه إلى شخص من غير المذكورين في المادة الأولى أو تخريب الأموال العائدة لغير الدولة.
هذا الاتجـاه في تعريف الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، لم يبق مؤيدًا داخل لجنة القانون الدولي، بعد أن استأنفت دراستها لموضوع قانون الجرائم المخل بسلم الإنسانية وأمنها بقرار الجمعية العامة رقم 36/106، في: 10/12/1981، فقد ورد في المشروع الذي ناقشته اللجنة عام1988 تعريف مغاير لأعمال الإرهاب حسب ما جاء في المادة(11).
- الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب لعام 1977.
لما اجتاحت أوربا ظاهرة الارهاب في أوائل السبعينات، وأصبحت مسرحًا لكذا أعمال، نجحت الدول الأوروبية في 27 يناير 1977 بستراسبورغ في التوقيع على اتفاقية لقمع الارهاب([17])، وجاءت هذه الاتفاقية خالية من التعريف واكتفت بتعداد الأفعال الإرهابية، فماهي خلفية إنشاؤها؟.
تتكون الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب الدولي لعام 1977 من ديباجة و16 مادة، وأوضحت الديباجة أن الهدف منها، هو اتخاذ تدابير فعّالة لتأكيد عدم إفلات مرتكبي الأفعال الإرهابية من الإدانة، وتطبيق عقوبات زاجرة على مقترفيها. وقد نصت الاتفاقية على أن الإرهاب الدولي يعد جريمة جنائية دولية، وأن الأعمال التي تعد جرائم إرهابية، بحسب نص المادة الأولى من الاتفاقية هي:([18])
- الجرائم التي وردت في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي سنة 1970.
- الجرائم التي وردت في اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال سنة 1971.
- الجرائم الخطيرة التي تمثل اعتداء على الحياة أو السلامة الجسدية أو حرية الأشخاص ذوي الحماية الدولية، بما في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين.
- الجرائم التي تتضمن الخطف وأخذ الرهائن أو الاحتجاز غير المشروع للأفراد.
- الجرائم التي تتضمن استخدام القذائف، والقنابل اليدوية، والصواريخ والأسلحة النارية، أو الخطابات أو الطرود الخداعية، إذا كان هذا الاستخدام يهدد حياة الأفراد.
- الشروع في ارتكاب أي من الجرائم السابقة، أو الاشتراك مع شخص يرتكب هذه الجريمة، أو يحاول ارتكابها.
أما المادة الثانية من الاتفاقية، فهي تسمح للدول المتعاقدة بتوسيع نطاق الجرائم التي لا تعد سياسية، أو مرتبطة بجرائم ذات بواعث سياسية، فيما وراء طائفة الجرائم المحددة في المادة الأولى، وبالتالي خضوعها لإجراءات التسليم وذلك في الحالات التالية:
- حالة ارتكاب أي فعل من أفعال العنف الخطيرة ضد حياة الأشخاص، أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم، والمقصود هم الأشخاص العاديون الذين لا يتمتعون بأي حماية دولية أو دبلوماسية.
- أي عمل عنيف موجه إلى الممتلكات إذا كان من شأنه خلق خطر جماعي([19]).
وقد وجهت لهذه الاتفاقية عدة انتقادات منها، غموض معيار “ارتكاب عمل من أعمال العنف الخطيرة” الذي تبنته المادة الثانية من الاتفاقية، إذ إن كل عنف يتصل بالخطورة، ومع ذلك فإن الإرهاب لا يغطي صور العنف كافة ولكنه يقتصر على أعمال العنف التي ترتكب لأهداف سياسية والتي يتحقق معها درجة من الرعب والفزع، وهو ما يؤدي إلى تفسيرات تعسفية من جانب الدول المتعاقدة في تحديد ما يعد إرهابًا وما ليس كذلك.
- اتفاقية التعاون العربي لمكافحة الإرهاب لعام 1998.
لقد خلصت الجهود العربية لمكافحة الإرهاب إلى إقرار الاستراتيجية الأمنية العربية التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1983م، وقد نصت على أمن الوطن العربي وحمايته من محاولات الإرهاب والتخريب الموجهة من الداخل والخارج.
وفي عام 1987م ظهرت للمرة الأولى فكرة إبرام اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب في اجتماع وزراء الداخلية العرب، وبدأت أولى خطواته العملية لإقرارها في مطلع التسعينيات إلا أنها توقفت بسبب حرب الخليج، وفي عام 1997م اعتمدت تلك الاستراتيجية التي تبرز أهمية هذه الاتفاقية في أنها وضعت لأول مرة تعريفًا عربيًّا للإرهاب، وحددت سبل التعاون فيما بينها لمكافحته، وهو تعريف جرى تدوينه بشكل قانوني عبر هذه الاتفاقية بعد أن كان مجرد تداول سياسي في إطار الصراع والخلاف بين الإدارة الأمريكية والحركة الصهيونية ومعها معظم الدوائر الغربية من جهة، وبين الدول العربية مؤيدة من دول إسلامية وأفريقية من جهة أخرى([20]).
عرفت الاتفاقية الإرهاب تعريفًا وصفيًا بأنه: “كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فرديًا أو جماعيًا، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر”([21]).
كما أن الفقرة الثانية من المادة نفسها أعطت تعريفًا للجريمة الإرهابية بأنها:” أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذًا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو على ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي.
كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية: عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها:
- اتفاقية جنيف لعام 1937م الخاصة بمنع الإرهاب والمعاقبة عليه.
- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/09/1963.
- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970.
- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/09/1984.
- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973.
- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979.
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وما تعلق منها بالقرصنة.
- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع التفجيرات الإرهابية 1999م
- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع تمويل الإرهاب 1999م ([22])
- اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
لقد تنبه قادة مجلس التعاون العربي لظاهرة الإرهاب، وتم مناقشته في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لدول مجلس الخليج العربي المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 1987م، وتم فيه إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة، ثم صدر في إعلان مسقط لمكافحة الإرهاب كما وقع وزراء داخلية دول مجلس الخليج على الاتفاقية الأمنية لمكافحة الإرهاب في الكويت في 2004 ضمن برنامج عمل مشترك لاحتواء ظاهرة الإرهاب([23]).
- الأعمال الإرهابية في التشريعات الوطنية الغربية
لعل من أهم التشريعات التي تصدت لتعريف الأعمال الإرهابية في التشريعات الوطنية الغربية التشريع الفرنسي والأمريكي، في حين نجد على مستوى العالم العربي أن التشريع المصري والجزائري تشريعان متطوران في هذا الصدد كذلك، تبعًا لتاريخ الظاهرة الإرهابية في هذين البلدين.
- التشريع الفرنسي
لم يقدم القانون الفرنسي تعريفًا محددًا لمفهوم الإرهاب في جميع القوانين ذات الصلة بالإرهاب، في الأعوام 1986، 1991، 1996، 2001، 2003، إنما عمل المشرع الفرنسي على تضمين عدد من الجرائم التي تعدُّ إرهابية، وقد حددت المادة 421 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، الأعمال التي تشكل جرائم إرهابية على الشكل التالي([24]).
- الاعتداء المقصود على حياة الإنسان وسلامته، الخطف والاحتجاز وخطف الطائرات والسفن أو أية وسيلة نقل أخرى.
- السرقة والابتزاز والتدمير والإتلاف فضلًا عن الجرائم المرتكبة في مجال المعلوماتية (كما هي محددة في الكتاب الثالث من قانون العقوبات).
- الجرائم المتعلقة بالمجموعات المسلحة والحركات السياسية التي تم حلها.
- تصنيع أو حيازة الآلات أو الأدوات أو المتفجرات فضلًا عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
- إخفاء ما ينتج عن الجرائم المذكورة سابقًا.
وبموجب الفقرة الأولى من نص المادة 421 يشترط في تلك الأفعال كي تعد جرائم إرهابية أن تكون متعلقة بمشروع فردي أو جماعي بقصد الإضرار الجسيم بالنظام العام عن طريق بث الفزع والرعب([25]).
التشريع الأمريكي
تعددت التعريفات المعتمدة للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية[26]، خاصة في حقبة الثمانينات من القرن العشرين، وتركزت معظم هذه التعريفات على الإرهاب الفردي دون إرهاب الدولة، حيث ساد اتجاه عام بعدّ الإرهاب عنفًا موجهًا ضد الدول وليس من الدول([27]).
وعمومًا فإن التعريف في القانون الأمريكي لا يخرج عن المفهوم العام للإرهاب، فمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (F B I) عرف الإرهاب بأنه: “عمل عنيف أو عمل يشكل خطرًا على الحياة الإنسانية، وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أية دولة”.
كما عرفته وزارة العدل عام 1984 بأنه:” سلوك جنائي عنيف، يقصد به بوضوح التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف”.
وعرفته وزارة الدفاع الأمريكي سنة 1983 بأنه: “الاستعمال أو التهديد بالاستعمال غير المشروع للقوة أو العنف من قبل منظمة ثورية”.
وعرفته الهيئة نفسها سنة 1986 بأنه: “الاستعمال أو التهديد بالاستعمال غير المشروع للقوة أو العنف ضد الأشخاص، أو الأموال.. لتحقيق أهداف سياسية، أو دينية، أو عقائدية”.
كما كان لوزارة الخارجية الأمريكية تعريف للإرهاب سنة 1988، جاء فيه أنه: “عنف ذو باعث سياسي، يرتكب عن سابق تصور وتصميم، ضد أهداف غير حية، من قبل مجموعات وطنية فرعية، أو عملاء دولة سريين، بقصد التأثير على جمهور ما”([28]).
عرَّف المشرع الأمريكي الإرهاب بأنه: كل فعل منسوب لكل شخص قتل شخصًا آخر في ظروف مخالفة أو أضره جسديًا أو خطفه أو حاول القيام بذلك أو شارك أو حاول المشاركة في هذا الفعل
-وتبنت وزارة الخارجية الأمريكية تعريفًا للإرهاب عام 1988 حيث عرفته بأنه العنف الذي يُرتكب بدافع سياسي وعن قصد وتعمد وتصميم سابق ضد أهداف غير عسكرية من قبل مجموعات وطنية أو عملاء سريين لدولة ما ويقصد به عادة التأثير على جمهور دولة معينة([29]).
التشريع الروسي:
أما القانون الجنائي الروسي(1997) في المادة 205 فقد عرَّف الإرهاب بأنه :القيام بأعمال العنف والعدوان كالتفجيرات أو الحرائق العمدية أو غيرها من الأفعال التي تتسبب في إزهاق الأرواح أو إلحاق الضرر والإيذاء بالأفراد أو الإضرار بالممتلكات أو النتائج ذات الخطورة الاجتماعية الواسعة، وذلك إذا كانت تلك الأفعال قد تم ارتكابها بهدف تحقيق اضطراب في الأمن والسلم الاجتماعي أو تخويف السكان وترويعهم أو ممارسة التأثير على قدرة السلطات في اتخاذ قراراتها وكذلك التهديد بارتكاب تلك الأفعال للغرض نفسه.
المشرع البريطاني:
أما القانون البريطاني فقد عرَّف الإرهاب بأنه: كل فعل أو التهديد به والذي يعدُّ واحدًا من الأفعال التي يقصد بها التأثير على الحكومة أو إخافة عامة الناس أو شريحة محددة منهم، وذلك بهدف تحقيق مصالح سياسية أو دينية أو إيديولوجية([30]).
- الأعمال الإرهابية في التشريعات الوطنية العربية
على مستوى الوطن العربي وضع المشرع في معظم الدول العربية تعريفًا للإرهاب، وحدد عقوبات عليه ومن أبرز تلك الدول لبنان مصر الجزائر الأردن:
- التشريع اللبناني
دولة لبنان من أول الدول التي وضعت التشريعات الجنائية في الوطن العربي التي يتضمن نصوصًا تجرّم الأعمال الإرهابية ويعاقب عليها منذ صدوره في سنة 1943م.
إذ يعرف الأعمال الإرهابية على أنها جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة من الذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها أن تحدث خطرًا عامًا([31]).
- التشريع المصري:
عرّف قانون العقوبات المصري الإرهاب بأنه: ” كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي يخل بالنظام العام ويعرض أمن المجتمع للخطر بإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو المباني أو بالأملاك العامة والخاصة أو احتلالها أو منع ممارسة السلطات العامة أو استخدام دور العبادة ومعاهد العلم أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوائح”[32]، ومنه فإن هذا التعريف قد أسس جريمة الإرهاب على ثلاث عناصر: تُعدُّ مُكافحة الإرهاب التزامًا دستوريًا، حيث نصت المادة 237 من الدستور المصري على أن: “ تلتزم الدولة بمُواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله. ويُنظم القانون أحكام وإجراءات مُكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الجسيمة عنه وبسببه”. وقد تبنَّت الدولة رؤية مُؤداها أن مُكافحة الإرهاب لا يُعد التزامًا على عاتقها لحماية أمنها القومي فحسب، وإنما يستهدف أيضًا حماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك في إطــار مُقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.
انطلاقًا من الالتزام الدستوري بمُكافحة الإرهاب، فقد وضع المُشَرِّع حزمة مُتكاملة من التشريعات الوطنية التي تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، وكذلك استراتيجية الأمم المُتحدة العالمية لمُكافحة الإرهاب على نحو يُحقق مُكافحة فعَّالة وشاملة لظاهرة الإرهاب بكافة أبعادها، كما استهدفت التشريعات تعزيز سُبُل التصدي للطرق المُستحدثة في مجال تمويل الإرهــاب.
اتصالًا بما تقدم، صدر القانون رقم 94 لسنة 2015 لـمُكافحة الإرهاب، وهو قانون شامل للتصدي لجرائم الإرهاب وتمويله من الناحيتين الموضوعية والإجرائية وتناول المحاور اللازمة للمُجابهة القانونية للإرهاب بإجراءات ناجزة وعقوبات رادعة، حيث استمدت أحكام هذا القانون من قرارات مجلس الأمن والصكوك والاتفاقات الدولية والإقليمية في مجال مُكافحة الإرهاب. وأتى بتعريفات جامعة للجماعة الإرهابية والإرهابي، والجريمة الإرهابية، كما قرر المعاقبة على الشروع في ارتكاب الجريمة الإرهابية أو التحريض عليها بذات العقوبة المُقررة للجريمة التامة، ولو لم يترتب على التحريض أثر. ونظَّم المُشَرِّع فيه ضوابط تجميد الأموال والمنع من التصَرُّف فيها وأوْجَبَ القانون تخصيص دوائر لنظر الجُنَح والجنايات والاستئناف والطعون في قضايا الجرائم الإرهابية.
كما تصدى ذلك القانون لظاهرة الإرهابيين الذين يغادرون أوطانهم للقتال بجوار جماعات الإرهاب، ومَدَّ نطاق التجريم لتسهيل التحاق الغير أو تعاونه أو عبوره خارج البلاد بغرض الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إعمالًا لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لسنة 2014. وتصدى المُشَرِّع فيه كذلك للترويج لارتكاب الجريمة الإرهابية وللأفكار والمُعتقدات الداعية لاستخدام العُنف بالتجريم، فضلاً عن التصدي صراحةً لمشكلة الإرهاب الإلكتروني تواكبًا مع التطورات الحديثة. كما قرر المُشَرِّع عددًا من العقوبات التكميلية التي أجاز للمحكمة الحكم بها إلى جانب العقوبات الأصلية في الجرائم الإرهابية، وذلك في إطار مُراعاة اتخاذ التدابير التحفظية بهدف مُجابهة خطر عودة المحكوم عليه إلى نشاطه الإجرامي. وشملت ضوابط تجميد الأموال وتقرير المنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر بصفة تحفظية.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا القانون يكفل حقوق المتهم في محاكمة علنية عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي المحايد والمستقل غير القابل للعزل، ومُراعاة حق المتهم في الاتصال بذويه وبمحاميه، وليس ذلك سوى التزامٍ من المشرع بالأحكام الدستورية المقررة، وما توجبه تلك الأحكام كذلك من حفظ كرامة المتهم وعدم تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وخضوع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ومُراعاة حرمة الحياة الخاصة، وافتراض البراءة، وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، فضلًا عمَّا تتمتع به النيابة العامة في مصر من خاصية عدّها- وفقًا للدستور المصري- جزءًا لا يتجزأ من القضاء وكذا ما يتمتع به النائب العام من استقلال وحياد يجسده اختياره من مجلس القضاء الأعلى دون تدخل السلطة التنفيذية.
وقد جاء القانون السابق مُكملاً لقانون آخر وهو القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف حصار الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال إعداد قائمة بأسماء العناصر والكيانات والجماعات التي تتورط في القيام أو التحريض على أعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام من أجل تعقُّبهم وحظر أنشطتهم. وقد روعي في هذا القانون أن يتم التجريم وفقًا لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب والمعايير الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أفرد القانون تعريفًا للكيان الإرهابي والشخص الإرهابي وتمويل الإرهاب والأموال وتجميد الأموال والمحكمة المختصة. كما قام بوضع قواعد الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير المُوجهةِ أعمالِهم إلى جمهورية مصر العربية، وكذلك إجراءات النشر وإجراءات الطعن وإدارة الأموال المُتحفظ عليها. وقد سمح هذا القانون بإدراج عدد من الجماعات الإرهابية المحلية، وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
كما صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وذلك حرصًا من المُشَرِّع المصري أيضًا على اتساق أحكام هذا القانون مع المعايير الدولية، خاصةً فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم سفر الأفراد للمُساهمة في الأنشطة الإرهابية. وقد استهدفت هذه التعديلات الآتي:
تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة، التي انضمت إليها مصر وصدَّقت عليها، وكذلك التوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي الدولية FATF، والمُتعلقة بالعقوبات المالية المُستهدفة في إطار مُكافحة الإرهاب وتمويله.
إضفاء مزيد من الشمولية على تعريف الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية، حيث تم إضافة آثار جديدة تترتب على من يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك فيما يتعلق بنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية. أما فيما يتعلق بتعريف الأموال، فقد تم استبدال التعريف السابق بآخر أشمل وأوسع ليكون جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية أيًا كان نوعها أو وسيلة الحصول عليها .من جهة أخرى، تضمن التعديل كذلك الآثار المُترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين ومنها سقوط العُضوية في أي كيان تُساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، وكذا أي كيان مُخصص لمنفعة عامة، وتجريم نشاط الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أُسوةً بالجماعات الإرهابية، وأخيرًا تقرير غرامة إضافية عند تعَذُّر ضبط الأموال أو التصرُّف فيها غير حسني النية.
وانطلاقًا من رغبة الدولة في مُراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه متضمنًا ما يلي:
استبدل القانون تعريف الأموال أو الأصول الواردة بالمادة (1- بند “و”) ليشمل جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية وجميع الحقوق المُتعلقة بأيٍ منها وعَدَّدَ بعض الأدوات القانونية المُنشئة لتلك الحقوق. وشمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومُقدمي الخدمات. كما استبدل القانون المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي مُنظم أو غير مُنظم في الداخل أو الخارج بشكل مُباشر أو غير مُباشر .وأضاف الدعم المُتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مُستندات أو بأية وسيلة مُساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل، أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يُكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة إلى العناصر التي يشملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك ولو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي .استبدل القانون أيضًا المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب بهدف شمول التجريم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد الدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المُشاركة فيه، أو تقديم العون أيًا كان شكله كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضًا توسيعًا لنطاق التجريم.
وأضافت مادته الثالثة إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة 39، أوجبت الحكم بغرامة إضافية تُعادل قيمة الأموال والأصول المُبيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت 2015.
مجلس الانتقالي الجنوبي في مكافحة الارهاب أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعَذَّر ضبط الأموال أو تم التصرُّف فيها للغير حسن .من ناحية أخرى، وبالنظر لأهمية تجفيف منابع الإرهاب ومكافحة مصادر تمويله، فقد صدر القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والمُعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة2014، والذي جاء ليُواكب التطورات السريعة في مجال تمويل العمليات الإرهابية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF. وصدرت لائحته التنفيذية رقم 80 لسنة 2002 في 9 يونيو 2003 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003، وآخرها القرار رقم (457) لسنة 2020 والتي تهدف إلى وضع أُطُر تفصيلية وتفسيرية لأحكام القانون المذكور وتعديلاته، فضلاً عن مُواكبة المُستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وفي إطار المراجعة الدورية للتشريعات الخاصة بمنظومة مكافحة الإرهاب لتطويرها وتحديثها بما يواكب المستجدات، شهد عام 2020 تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، وذلك بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020، حيث أقرت التعديلات الآتي:
استبدال عبارة “الأموال أو الأصول” بكلمة “الأموال” أينما وردت في القانون المذكور، وذلك تماشيا مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم الخاصة بمجموعة العمل المالي ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات من ناحية، واتساقًا مع التعديلات التي استحدثها المشرع على تعريف “الأموال” الوارد في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
تم تحديد “الجهات” في مادة (١/ بند /ى) حيث نصت على أن المقصود بالجهات هي “الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
إضافة المادة 14 مكرر بشأن أحوال المصادرة المقررة، وسبل التصرُّف في حالة اختلاط المتحصلات عن الجرائم بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، حيث نصت المادة الجديدة على ” فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية .ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرُّف فيها إلى الغير حسن النية.”
إضافة المادة 17 مكررا حول التدابير التحفظية التي تشتمل على التجميد أو الحجز. تعديل المادة 16 مكررا بشأن الإجراءات التي يجوز اتخاذها ضد المخالفين، والتي من بينها توجيه تنبيه/ الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة/ منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة.
إضافة المادة 9 مكرر التي تنص على أن “تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصُّه، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”
إضافة المواد (18 مكرر- 18 مكرر 1- 18 مكرر 2- 18 مكرر 3) بشأن تنظيم التعاون القضائي وتعزيزه، في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة كذلك إلى تعديل أحكام القانونين رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ورقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 2020، بما يقرُّ عدم سريان أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في قانون تنظيم السجون على المحكوم عليهم لارتكابهم أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
يُكَمِّل هذه التشريعات القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مُكافحة جرائم التقنية المعلوماتية والذي جاء ليُشدد الحصار على الجرائم الإرهابية من خلال تجريم أي فعل اختراق أو اعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة أو أي فعل آخر باستخدام الوسائل المعلوماتية من أجل تسهيل ارتكاب جرائم إرهابية. ويُضاف لما تقدم، قانون رقم 14 المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 بشأن التنمية المُتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذي ينظم عملية تملك الأراضي والعقارات والاستثمار في سيناء.
من ناحية أخرى تسري أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم مُمارسة العمل الأهلي على المؤسسات الأهلية المصرية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، وذلك لدعم العمل الأهلي بمظلة قانونية تُيسر على الجمعيات الأهلية العمل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية من أجل دعم خطط التنمية المُستدامة .وفي الوقت نفسه، فإن القانون يُكافح كل أنشطة التمييز والعنف والإرهاب .وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتي نظمت ضوابط عدم استغلال العمل الأهلي في ممارسة أية أنشطة إرهابية أو أنشطة غسل أموال، ومن أبرز ما جاء بها المادة 41 التي تشير إلى حق الجمعيات في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام القانون مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والمادة 172 التي تلزم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والجهات التي تحتفظ ببيانات أو معلومات عن مؤسسات المجتمع الأهلي بإتاحتهــا للجهات المعنية، وذلك لأغراض مكــافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصليـة، كما تلتزم كذلك بوضع آليات تضمن التبادل الفوري مع أي جهة مختصة للمعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تحتفظ بها، وأيضًا المادة 182 التي تشترط ألا يكون المتطوع في العمل الأهلي من المدرجين على قوائم الإرهاب.
تحرص الدولة على تضمين القوانين الجديدة ما يلائم من النصوص التشريعية التي تتعلق بترسيخ منظومة مجابهة الإرهاب وتمويله ومكافحة جرائم غسل الأموال، حيث ألزم القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مادتيه 12 و16 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکي، وكذا مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط بمراعاة القواعد والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وجاء القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ليحدد آليات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المادة 141 التي تخول النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب. كما تنص المادة 180 على أن يعمل المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية، ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
من ناحية أخرى، صدرت عدد من القرارات التي تعضد من المنظومة المصرية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من بينها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قرار وزير التجارة والصناعة رقم 38 لسنة 2020 المنظم للضوابط الرقابية لسماسرة العقارات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التشريع الجزائري
دمج المشرع الجزائري في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، الأعمال الإرهابية بالأفعال التخريبية وعرفها بأنها:” كل عمل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي:([33])
- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.
- عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية.
- الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور.
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني.
- الاعتداء على المحيط، أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو، أو في باطن الأرض، أو إلقائها عليها، أو في المياه الإقليمية، ما من شأنه جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعة في خطر.
- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة، وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام.
- عرقلة سير المؤسسات العمومة أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.
- التشريع الأردني:
عرَّف الإرهاب في الفقرة المادة 147 من قانون العقوبات لعام 2001م بأنه استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أي كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذًا لعمل فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية أو تعريض الموارد الوطنية للخطر أو التعريض أو تعطيل أحكام الدستور وقوانينه.
تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة:
أسهمت دولة الإمارات بإصدار قوانين وتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات الإرهابية ومن هذه القوانين:
– مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
– القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية: حدد القانون الغرض الإرهابي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بشكل غير قانوني، وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية.
– إصدار قائمة محلية بالكيانات الإرهابية وجاء ذلك تطبيقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.
– مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية: يتعرض كل من يخالف القانون ويقوم بالتمييز بين أفراد أو جماعات لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.
– المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.
– قررت الإمارات في فبراير 2021 إنشاء “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحققت الإمارات إنجازًا كبيرًا في تسجيل البيانات المتعلقة بـ” المستفيد الحقيقي”، في أغسطس 2021، وهو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من (25 %) من حقوق ملكية الشركة، وامتلاك(25%) أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة. ويتم ذلك تحت إشراف الأجهزة الأمنية والشرطة. وأعلنت ”صفية الصافي” مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد الإماراتية أن (88%) من الشركات سجلت معلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بها في قاعدة بيانات موحدة تشرف عليها وزارة الاقتصاد ([34]).
التشريع العراقي:
لقد عرَّف قانون مكافحة الإرهاب العراقي الإرهاب بأنه: كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة مستهدفًا فردًا أو مجموعة أفراد أو منظمات أو مؤسسات رسمية كانت أو غير رسمية أوقع أضرارًا بالممتلكات العامة أو الخاصة بهدف الإخلال بالنظام العام والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الخوف والفزع والرهبة في نفوس الأفراد وإثارة الفوضى والنزاعات في البلد تحقيقًا لغايات إرهابية([35]).
- التشريع اليمني
استهلت اليمن تقريرها إلى لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي (الوثيقة (204/2002) بالإشارة الى أنه نظرا لأنه لم يتم تحديد مفهوم الإرهاب بعد وحيث إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 1373) الصادر بتاريخ 28 / 9/ 2001م لم يتضمن تحديد مفهوم الإرهاب لذلك فإن إعداد هذا التقرير يستند إلى الالتزامات التي ارتبطت بها اليمن وبموجب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م والتي ميزت بين الإرهاب والكفاح المسلح ومن هنا [36]فإن المشرع اليمني لم يضع تعريفًا محددًا للإرهاب وإنما أورد طائفة من الجرائم نظرًا لخطورتها كما هي مبينة في النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1992 إذ نصت المادة 138 منه بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرَّض للخطر أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو عطل سيرها بأي طريقة، وكذا القانون رقم 122 لسنة 1993 والخاص بالطيران المدني وفي عام 1998 عمد المشرع اليمني إلى إصدار قانون رقم 24 الخاص بمكافحة جرائم الاختطاف والتقطع إذ تندرج في العقوبات على الجرائم الإرهابية وفقًا لحجم المصلحة المراد حمايته([37]) .
مما سبق تبين أن:
- أنه لا اختلاف كبير في المعنى اللغوي والدلالي لكلمة إرهاب بين لغة وأخرى، فمدلول الكلمة في اللغة العربية هو نفسه تقريبًا في اللغات الأجنبية، بحيث تشترك التعاريف في أن الإرهاب يحمل معنى الفزع والرعب، وبأنه ذو هدف سياسي، وباستخدام العنف أو التهديد به.
- أن الحقيقة الماثلة تبين أن الأعمال الإرهابية تتعدى في مداها الغايات السياسية إلى غايات إيديولوجية وحتى غايات شخصية أو أغراض عقائدية أو عنصرية. وتتعدى فعل الأفراد إلى فعل الجماعات والدول.
- ترجمة كثير من المفاهيم الفقيه للإرهاب إلى نصوص واتفاقات دولية وإقليمية بل تشريعات داخلية، تكوّن المرجعية التشريعية لتجريم وعقاب مرتكبي الأعمال الإرهابية، ومن ثمة الوصول إلى خطوة مهمة في طريق مكافحتها، ولعل نصوص الاتفاقية هي أحسن وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
الهوامش:
[1]) – ينظر: تعريف الإرهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية، محمد عبد المطلب الخشن، الطبعة -1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 36.
[3] ) سورة النحل الآية 51، سورة الأعراف الآية 154، سورة الأنبياء الآية 90، سورة الحشر الآية 13، سورة القصص الآية 32، سورة الأعراف الآية 116…
[4] ) لسان العرب أبو الفضل ابن منظور، دار صادر بيروت، ط3 ،1993، مجلد أول، مادة رهب ص436 437
[5]) الإرهاب الدولي، نبيل أحمد، ص 19-20.
[6]) قاموس المنجد، طبعة دار الشروق 1969ص282
[7] ) أساس البلاغة، دار المعرفة، 1979، بيروت، ص 181، نقلا عن: محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص:40
[8] ) موسوعة السياسة، ج1، ط2، الموسوعة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1985، ص: 135
[9] ) الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، أحمد حسين سويدان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة -1- 2005، ص 42..
[10] ) الاتجاهات الحديثة في القانون الدول الجزائي، علي محمد جعفر المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طبعة-1-2007، ص 143.
[11] ) الإرهاب في القانون الجنائي، مؤنس محب الدين رسالة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة المنصورة، مصر1983، ص 73.
[12] ) التعاون الدولي ومكافحة الإرهاب/ د, عبد المغني جبران الزهر/ مجلة العلوم الاجتماعية الانسانية جامعة عدن ، المجلد العاشر/ العدد الثاني والعشرين/ يناير يونيو 2077 ص 210
[13] ) الارهاب السياسي، د ادونيس العكرة ار الطليعة، القاهرة ، 1991، ط1 ص4
( [14] -Stanislav. J. Kirschbaum,”terrorisme et sécurité internationale “, -bruylant – bruxellas F1, 2004, P 03
[15] ) مشكلة تعريف الإرهاب الدولي، أحمد النيل النويري، مجلة العلوم القانونية، معهد العلوم القانونية والإدارية جامعة الجزائر، العدد السادس، ديسمبر 1991، ص 117.
[16] ) الإجرام المعاصر، محمد فتحي عيد مرجع سابق، ص 142.
[17]) العالم بين الارهاب والديمقراطية حسنين المحمدي بوادي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2007، ص:34، وانظر أيضا: الارهاب الدولي بين التجريم والمكافحة ص:43 لنفس المؤلف
[18] ) الإرهاب الدولي ومسؤولية شركات الطيران يحي أحمد البنا، منشأة المعارف الإسكندرية، ط 1994، ص 5.
[19] ) الإرهاب الدولي، مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، مخيمر عبد العزيز عبد الهادي، دار النهضة العربية، طبعة سنة 1986، ص 85.
[20] ) دراسة حول تشريعات مكافحة الارهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات الامم المتحدة / فينا 2009 ص8
[21] ) التمييز بن المقاومة والإرهاب- وجهة نظر قانونية- هاني الدحلة، مرجع سابق، ص 125.
[22] ) دراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات الامم المتحدة / فينا 2009، ص 10
[23]) دراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات الامم المتحدة / فينا 2009، ص 16
[24] ) عبد القادر زهير النقوزي، مرجع سابق، ص 34-35 .
[25] ) المرجع نفسه، ص 35.
[26] )، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد، على يوسف الشكري دار السلام الحديثة، القاهرة،2007، ص:48
[27] ) U.S Strategy and Reagan Policies. Green Wood Press. New York. 1987.p 12. : Terrorisme: Celmer.Marc
[28] ) الإرهاب الدولي محمد عزيز شكري، دار العلم للملايين، الطبعة -1-، 1991، ص 105-106.
([29] الإرهاب الدولي للعدالة الجنائية المحامي هيثم فالح شهاب، المصدر السابق ،ص31
[30]) جريمة الارهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي، يوسف كوران، بدون طبعة، منشورات مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية،2007م، ص26
[31] ) ينظر: نص المادة 314من قانون العقوبات اللبناني.
[32]) ينظر: المادة86 العقوبات المضافة بالقانون رقم97 لسنة 1992.
[33] ) قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، أحسن بوسقيعة، الطبعة -2- ، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2001، ص 39.
[34] ) دراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات الامم المتحدة / فينا 2009
[35]) ينظر: المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم13 لسنة 2005
[36] ) دراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب في دول الخليج العربية واليمن إصدارات الأمم المتحدة / فينا 2009، ص [37] ) ينظر: نص المواد (137- 138- 139- 142- 144- 147- 301) من القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 1992 م.